الشهيد الأول
414
القواعد والفوائد
الوارث ونكل ( 1 ) . الثالث : الذمي إذا ادعى الاسلام قبل الحول واتهمه العامل ، أو قال : أسلمت بعد الحول ، على القول بأن الجزية لا تسقط هنا ، فإنه يحلف ، فلو نكل ، فالأوجه ( 2 ) . الرابع : إذا ادعى الأسير استعجال الشعر بالدواء ، وقلنا : الانبات إمارة على البلوغ لا عينه ، قيل ( 3 ) : يحلف ، فلو نكل لم يقتل ، بل إما ان يحبس أو يطلق . الحلف هنا مشكل ، لعدم ثبوت بلوغه ، وهو الذي ذكره الأصحاب ( 4 ) . الخامس : لو ادعى ناظر الوقف أو المسجد ، ونكل المدعى عليه ، فيه الأوجه ( 5 ) . وقيل ( 6 ) : ترد اليمين عليه . وليس بشئ ، إذ لا يحلف لاثبات مال غيره . وقيل ( 7 ) : إن كان ذلك بسبب باشره ( 8 )
--> ( 1 ) انظر : الشيخ الطوسي / المبسوط : 8 / 214 ( نسبه إلى قوم من الفقهاء ) . ( 2 ) أي الأوجه الثلاثة وهي : الحكم بالنكول ، أو الحبس إلى أن يقر أو يحلف ، أو الاعراض عنه وتخليته . وقد ذكرها الغزالي في / الوجيز : 2 / 160 . ( 3 ) انظر : الغزالي / الوجيز : 2 / 160 ، والسيوطي / الأشباه والنظائر : 533 . ( 4 ) انظر : الشيخ الطوسي / المبسوط : 8 / 213 . ( 5 ) أي : الأوجه الثلاثة المتقدمة وهي : الحكم بالنكول ، أو الحبس إلى أن يقر أو يحلف ، أو الاعراض عنه وتخليته . ( 6 ) قول لبعض الشافعية . انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر : 533 . ( 7 ) رجحه الرافعي من الشافعية . انظر نفس المصدر السابق . ( 8 ) في ( أ ) و ( م ) : مباشرته .